جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٠

*

مسألة:

ومن أصبح صائما فنوى الافطار في الليل في شهر رمضان، على أن يصبح مفطرا فلم يأكل الى الليل فهو بمنزلة من أفطر وعليه الكفارة.

قال أبو عبد الله: من أصبح ينوى الافطار في شهر رمضان وهو مقيم، فلم يأكل شيئا إلى الليل؟

فعليه يومه والاستغفار من ذلك والتوبة، لأنه لو نوى أن يكفر فلم يكفر فلم يلزمه الا الاستغفار.

وهكذا فى كتاب أبي قحطان أنه من نوى الافطار في شهر رمضان: ولم يأكل الى الليل، فلا كفارة عليه، ويستغفر الله من تلك النية، ولا يفسد عليه صيامه بالنية حتى يفعل.

ومن نوى الصيام بالليل، ثم ذهب به النوم حتى أصبح تم صومه، ولا بدل عليه، ومن أهمل نيته ولم ينو الصيام لم يثبت له

مسألة:

والنية للصائم أن يعتقد نية الصيام قبل الفجر يقول: غدا ان شاء الله أصبح صائما ان شاء الله الفريضة من شهر رمضان طاعة لله من طلوع الفجر الى الليل

وقيل: ان اعتقد الشهر كله بنية واحدة أجزته، وان اعتقد كل يوم نية فحسن، لأنه قيل كل يوم فرض جديد، وله نية جديدة،