الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٢- 112 -
-
مسألة:
وعند أصحابنا أن الصوم لا يثبت الا بالنية من الليل فرضا كان
أو تطوعا، قضاء كان أو نذرا.
مسألة:
وسألت عن الذى يصبح على نية الافطار في شهر رمضان، ثم لم
يأكل شيئا الى الليل؟
فروى عن محمد بن المسبح أنه سأل محمد محبوب رحمه الله
عن هذه المسألة فقال: ليس عليه شيء.
مسألة:
الله
محمد عبد بن محمد بن بركة: وقد روى عن
ومن جامع أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل» فأجاز تقديم النية في الصيام، كذلك عندى، والله أعلم.
،
وكذلك الصلاة والزكاة والحج مع الفعل لذلك، والنية للصيام وقتها أبعد، وكان التقدير في الصيام كغيره، غير أن الصيام وقته طلوع الفجر وهو وقت لا يتهيأ لأكثر الناس ضبطه ولأن أكثر الناس
فيه نيام
مسألة:
قال بشير: لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا فى الذي يفعل شيئا من الفرائض أنه يقدم نيته فى ذلك، واختلفوا في شهر رمضان:
٣٬٦٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.