جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٠

120

ومن مضى على الصوم على معنى المتطوع، لم يكن في ذلك على

هذا الوجه عندى بأسا

وان صام صائم على أنه ان كان من رمضان كان من رمضان، وعن ما يلزمه منه، وان لم يكن من رمضان كان تطوعا كان ذلك جائزا عندى على حال لمعنى الاحتياط كان صحوا أو غير صحو.

ومنه: ذكر الصوم يوم الشك على التطوع، قال أبو بكر: واختلفوا

في صوم يوم الشك على أنه تطوع:

کرهت فرقة ذلك.

وقال عكرمة: من صام هذا اليوم يريد يوم الشك فقد عصى

الله ورسوله

ورخصت طائفة في صومه تطوعا

قال: أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين الا رجلا كان يصوم يوما فيأتي ذلك على صومه.

أن

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى من الكراهية والترخيص، ولا يخرج ذلك كله عندى على الحجر ما لم يقصد الصائم الى التزام ذلك، ومما لا يسعه عندى أن يقصد الى الشك، على أنه لازم له لغير معنى صحة. صوم يوم