جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٥

1250

-

والذي عندى أن الواجب أن يبتدئ الصائم بأحد ثلاث جهات، أما رؤية الهلال هلال رمضان، أو كمال عدد شعبان، أو خبر يوجب

لبيان ..

فان قال قائل: لم أجزت شهادة العدل في الصوم، فأوجبته بقوله، ولم يقبل قوله في الفطر

قيل له: فى الابتداء شاهد على نفسه، وفي الفطر شاهد لنفسه فان قال: فما أنكرت أن لا تقبل شهادة الشاهدين في الفطر على ما أصلت، لأنهما يشهدان لأنفسهما؟

قيل له: لأن شهادة الواحد فى الابتداء اقرار منه على نفسه، ويلزمه دون غيره، كما قلنا انه لا يلزم غيره قوله في الثاني، وشهادة الشاهدين جائزة، ويجب العمل بها، ويعيدنا علم الظاهر والاجماع على

ذلك.

ومن الكتاب: وأجب لمن رأى هلال رمضان يذكر الله كثيرا، ويسأله التوفيق لما يقربه اليه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى هلال رمضان كبر ودعا، وسأل بركة الشهر المقبل وخيره، وتعوذ من شر القدر وسوء المحشر، وقد قيل: انه كان عند رؤيه كل

هلال يدعو •

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: فمن رأى الهلال فعليه أن يصوم، وان لم ير الهلال غيره.