جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

---

127

-

الله

والذي صام يوم الشك أو أكله، ثم صح الهلال بعد انقضاء

فقد قال قوم: يبدل.

وقال آخرون: لا بدل عليه لأنه انما جاءت الشهادة بعد

انقضاء الفريضة

ومن الكتاب: وان صح الهلال بعد الزوال؟

فعلى الناس أن يمسكوا عن الأكل، ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب عليه، فان اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة، فهو كمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، وفى الكفارة اختلاف، وأما البدل فلابد له في قولنا.

مسألة:

الشك،

جاء الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم ثلاثة أيام من السنة: صوم يوم الفطر والنحر، وصوم يوم فاتفق الناس على تحريم صوم يوم العيدين، العيدين، واختلفوا في الشك:

فبعض أجرى عليه التحريم

وبعض لم يره محرما ورآه مکروها.

يوم

ومنه: ذكر الهلال يراه أهل بلد دون سائر البلدان؟

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الهلال، يراه أهل بلد ولا يراه

غيرهم م.