الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩ومعى
أنه يختلف فيه اذا صح أنهم سبقوا باليوم بعد انقضاء
شهر رمضان بمعنى الأحكام.
وقال من قال: عليهم بدل ذلك اليوم.
وقال من قال: لا بدل عليهم، ولعل معنى قول من يقول لا بدل عليهم أصح في الحكم.
ذكر قول شهادة الشاهد الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر من ساب:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو ما حكى من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر والصوم، ولعل أظهر قول أصحابنا جواز شهادة الواحد المثقة ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان، ولا يجوز على هلال الفطر الا بشهادة شاهدين
ولا أعلم مصرحا في قولهم اجازة شهادة العبد، ولو كان ثقة على الأهلة، ولو كان هلال رمضان الا على قول من يجيز شهادته في سائر الأحكام، فانه قدجاء في شهادته أختلاف في الأحكام.
وأما في الحدود، فالله أعلم، هل تجوز شهادتهم، واذا ثبت معنى شهادة الواحد جاز شهادة امرأتين عن واحد فيما تقوم
شهادة
ومعى أن الذى يقول بشهادة الواحد في شهر رمضان خاصة لموضع الصيام، ولا يجوز فى الفطر، وانما تخرج اجازته لذلك على (م 1 - جواهر الآثار ج 12)