جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

38

-

فعلى ما وصفت، إذا توضأ للصلاة فانه يكفيه ويجزية ذلك ويتم غسله وصلاته، وكذلك إذا تمضمض واستنشق فانه يكفيه ذلك والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المتيمم بالتراب اذا كان تيممه من مرض، ولم يكن من الماء، ولم يحدث ما ينقض التيمم إذا حضرت صلاة أخرى أيجوز له أن يصلى بتيممه، أم عليه تيمم آخر، أم يكفيه ولم يكفه

عدم

الأول أم لا؟

فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: انه يتيمم تيمما آخر، وفيه قول أرجو أنه يكفي التيمم الأول، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الليت اذا مات في مكان لا ماء فيه، وأراد الذي حضره أن ييممه كيف صفة تيممه؟ وما لفظ الذي ييممه وكيف صفته؟

فعلى ما وصفت، أما لفظ تيمم الميت: اللهم نيتي و اعتقادى هذا أرفع بتيممى جميع الأحداث وأيمم هذا الميت غسلا له، وطهارة

له، طاعة لله ولرسوله محمد.

وصفة التيمم أن يضرب الذى ييمم بيديه الأرض، ويقول باللفظ الذي وصفته لك، ثم يمسح بهما وجه الميت، ثم يضرب بهما الأرض مرة ثانية ويمسح بهما يدى الميت الى الرصغين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ومن جوابه رحمه الله، وفيمن أجنب في مكان لم يجد فيه