جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣١

ومن وجه: أن بعضا يرى عليه العقوبة لاظهاره ذلك، ولا يعجبني أن يكون عليه عقوبة على حال اذا كان ممن لا يتهم، وكان ثقة مأمونا، لأنه لا يظهر من ذلك الا ما هو عنده.

وأما ان كان متهما فى ذلك أعجبنى أن لا يدع يظهر ذلك، فان أظهره ذلك، فان لم يمتنع من بعد أن ينهاه الامام والسلطان أعجبني أن يكون عليه العقوبة كما يراه الحاكم.

منع

ومنه: ذکر هلال شوال يرى نهارا: قال أبو بكر: اذا رأى هلال ثلاثين من شهر رمضان نهارا لم يفطر، وفرق غيره اذا كانت. يوم الرؤية قبل الزوال

شوال

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق معنى القول الأول، ولا أعلم فى قولهم اختلافا في معنى اجازة الافطار لذلك، رأى الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال

•

ومعى لو رأى قبل الليل واستحقاق مغيب الشمس كلها ساعة ما كان ذلك حجة، وانما حكمه بمعنى الاتفاق اذا أدرك، ورأى في الليل

بعد غروب الشمس بكمالها أو يبين طلوع الليل.

يوم

ومنه: ذكر صوم يوم الشك على أنه من رمضان:

الشك

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى قول أصحابنا أنه اذا صام، على أنه ان كان من شهر رمضان فقد صامه على غير حجة تصح له، وانما هو على التحرى، ففى بعض القول أنه لا يجزيه على حال، لأن الفرض لا يؤدى بالشك عند العلم به ودركه، وانما التحرى عند تغيب أحكام العلم