جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٣

-

ذلك أنه يصام بشهادة واحد عدل ومنزلته خسيسة بلا أن يبلغ به الى كفارة

ومن غيره: قال: وقد قيل انه لا يلزم صيام شهر رمضان الا بشهادة عدلين

وقال من قال: يلزم بواحد، ولا يكون الافطار الا بعدلين

وقال من قال: اذا صاموا بواحد، ولزمهم ذلك جاز لهم يعدوا ثلاثين يوما ثم يفطروا، لأنهم قد صاموا بالأثر وليس ذلك غمى.

وقال من قال: يصام بواحد ويفطر بواحد، لأن ذلك ليس من حقوق العباد، وقول الثقة حجة فى حقوق الله، كما يكون حجة في طلوع الليل للصوم والفجر

ومنه: واذا صام الناس بشهادة الواحد الثقة؟

صاموا ثلاثين يوما غير اليوم الذى من شعبان، وشهد الثقة أنه من رمضان، الا أن يصح هلال شوال فيفطر بالهلال، لأنهم اذا غمى عليهم الهلال فصاموا الشك، ويفطروا فى ذلك بشهادة الثقة على أنه من شهر رمضان، وأكملوا على ذلك العدة ثلاثين يوما، فقد أفطروا بشهادة واحد، وقد خالفوا الأثر.

ومن غيره: وقال من قال أنتم موافقون للأثر بشهادة الواحد اذا أفطروا بشهادته، لأن هذا من قولهم واختلافهم في ذلك، وذلك أنهم قالوا: ان حقوق الله تكون بالواحد الثقة الجائز الشهادة حجة مقبول