الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٤134
-
قوله فيما يشهد به من حقوق الله، وانما لا يقبل ذلك من قول الواحد الثقة على الحكم بالشهادة فى حقوق العباد، ولا نعلم في ذلك اختلافا،
وانما الاختلاف في حقوق الله، والصوم والصلاة وهو من حقوق
الله
ومن غيره: وعن أبي عبد الله قال: ولا يصوم الناس بشهادة امرأة برؤية الهلال، ولو كانت عدلة، ولا بشهادة أهل الذمة، وان كانوا عدولا
في دينهم وقد قيل: انه يكره صيام يوم الشك الا لمن كان يصوم من قبل، ولو صامه صائم لم يكن بأس
ومنه: قال: وقد قيل انه يكره صومه للصائم والمفطر، وان صامه على أنه ان كان من شهر رمضان فهو صيامه، وان صح الخبر في ذلك اليوم أنه من شهر رمضان، ولو بشاهد عدل فقد تم له صومه، ولم يكن عليه بدل، وان صح في الشهر بعد انقضاء اليوم الذي هو أول الشهر، فعليه بدل ذلك اليوم الذي كان صامه على الشك.
خان
صح الخبر بعد انقضاء ذلك الشهر، لم يكن عليه بدل أيضا
ومن غيره: قال: الذي معنا أنه أراد الله صام يوم الشك أو لم يصمه، وصح بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان أنه لا اعادة عليه، فاذا صح في رمضان قبل تمامه، وقد كان صام ذلك اليوم أو لم يصمه فعليه صيام ذلك اليوم، اذا صح في شهر رمضان، وان صح
بعد انقضاء رمضان فليس عليه