جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥

-

135

-

وقد قيل: ان عليه صومه متى صح أنه سبقه يوم من رمضان في رمضان، أو في غير رمضان، فمتى صح فعليه صومه، لأن ذلك شيء قد

كان فاته فعليه بدله.

•

ومنه: وقال من قال: يبدله على كل حال، لأنه صامه على الشك، والرأى الأول أكثر عندى، وبالأول نأخذ

ومن صام يوم الشك على أنه ان كان من رمضان فهو صيامه، وان كان من شعبان فهو تطوع، فان صح الخبر في ذلك اليوم فقد جاز عندى وقد تم له صومه

وقال من قال: عليه البدل كان من شهر رمضان أو من غيره.

وان صح الخبر بعد انقضاء ذلك اليوم أنه من رمضان، وقد صامه

على الشك

وان صح

بدل عليه

الخبر أن ذلك اليوم من رمضان بعد انقضاء رمضان، فلا

وان صح الخبر أن ذلك اليوم الذى صامه على الشك من شعبان، وقد صامه على أنله ان كان من رمضان فقد صامه، والا كان تطوعا ولا

بدل عليه.

وان صح الخبر بعد انقضاء رمضان، ولم يكن صام ذلك اليوم على الشك، فلا بدل عليه أيضا اذا. صح مع أهل البلد بعد انقضاء رمضان، وأن أهل قرية فلانة وهى قرية أخرى أهلوه وصاموا، فانه لا بدل عليهم اذا صح عندهم بعد انقضاء رمضان •

أنه سبقهم يوم

قبل هؤلاء بيوم