جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٦

فاذا

أنه سبقهم يوم من رمضان في رمضان قبل انقضائه، صح معهم

فعليهم بدل ذلك اليوم.

وقوم

أهلوا رمضان فصاموا، فلما كان ليلة تسعة وعشرين رأوا

هلال شوال، فكان صيامهم ثمانية وعشرين يوما؟

فصيامهم تام، ولكل قوم هلالهم.

وقال من قال: غير هذا المأمور في الشك الامساك عن الأكل يوم الى الضحي من ذلك اليوم، فان صح الخبر أتموا الصيام ولم يجز لهم الافطار اذا صح من رمضان ولو بشاهد عدل، وان لم يصح خبر الى ذلك الوقت فجائز لهم أن يفطروا، ولو لم ينتظر منتظرا بالأكل الى ذلك الوقت، لكان مخالفا لما فعل المسلمون، ولم أر عليه بأسا

فان صح خبر شهر رمضان من بعد أن أكل من أكل، فعليهم أن يمسكوا عن الأكل ويتموا الصيام، وقد حرم الافطار، فان اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في شهر رمضان الا أن يكون جهل أن ذلك لا يحرم عليه في هذا المكان بعد الأكل في أول اليوم، كما جاز للحائض التي تطهر وتغسل أن تأكل في بقية يومها، وعلى الحائض البدل اذا أكلته في بقية اليوم الذى ظهرت فيه، وكذلك الذي أكل في الشك وهو من رمضان

يوم

وقال من قال: لا يعذر بجهله، وليس هو كالحائض ولا كالمسافر

مسألة:

وعن رجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان، أو تسعة وعشرين يوما، فأكل في ذلك اليوم، وظن أن ذلك واسع له، قلت: ما يلزمه في ذلك؟