جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٩

-

-

في آخر النهار عنده أن ذلك اليوم من رمضان، فمضى على افطاره يأكل ويشرب، ولم يمسك عن ذلك، اذا صح عنده أن ذلك اليوم من رمضان، هل يلزمه التغليظ؟

يوم

صح

معة

اذا كان قد علم رأى المسلمين أنه يمسك عن الطعام والشراب اذا صح عنده أن ذلك اليوم من شهر رمضان، وان لم يكن علم رأى المسلمين في ذلك فانما يلزمه بدل صيام ذلك اليوم هذا شبه مسألة الوليد، وهذه عندى أهون من مسألتهم، لأن هذا أفطر في الشك، فلما خبر الهلال فى آخر النهار، كان يلزمه أن يمسك كما يمسك الصائم وذلك لا ينفعه عن بدل صيام ذلك اليوم، ولكن لحرمة شهر رمضان، وهؤلاء القوم أصبحوا صائمين وذلك اليوم عندهم من شهر رمضان فأفطروا من غير صحة الهلال، وانما الصحة لرؤيتهم أو بشاهدى عدل، فان كانوا لم يكونوا عرفوا قول المسلمين فى ذلك أرجو أن لا يلزمهم شيء ان

شاء الله او

وأخبرني أبو عبد الله فى ذلك اليوم، فظنوا أن ذلك يجوز لهم من قبل الليل، فرأى عليهم من رأى بدل شهرهم

وأما موسى بن على فلم ير عليهم غير بدل ذلك

يومهم

قال أبو عبد الله: ثم رأيت بعد ذلك فى آثار المسلمين كما قال

أبو على

* مسألة:

:

ومن رأى هلال رمضان وحده، وجب عليه الصوم، وكذلك اذا رأى هلال شوال وجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له صوم ذلك اليوم، ويجب

له أن يخفى ذلك لئلا يلحقه الظنة