الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠* مسألة:
قال أبو الحواري: من رأى هلال شوال وحده، فأخبر به فقال له أهل بلده: نحن نصدقكم قم وصلى بنا، فأخبره أنه لا يجوز لهم، ولا يجوز له أن يظهر فطره، وان أكلوا كان عليهم الكفارة وعليه التوبة.
مسألة:
ومن كان له ولاية مع المسلمين، فشهد أنه رأى هلال شوال، ولم يقبض بشهادته غيره، وأصبح مفطرا، أو قال فعلت ذلك على يقين بالهلال، فذلك لا يقبل منه، ولا يصدق وحده، ويستتاب من فعله، فان تاب والا وجبت عقوبته، وسقطت ولايته، وأما بينه وبين الله فليسعه ذلك.
مسألة:
واذا كان قوم مغتفلين في شهر رمضان، وقيل لهم: ان الهلال قد أهل البارحة، وان الناس قد صلوا العيد وأفطروا وسمعوا لهم ضرب
الطبل؟
فلا يجوز لهم الافطار حتى يشهد عندهم شاهدا عدل برؤية الهلال من المخبرين لهم، مع ارتفاع الريب بصحة ذلك وشهرته، ومن صدق المخبرين الذين، لعله أراد الذين لا يعرفون عدالتهم، وفى نسخة الذين لا يعرفون عدالتهم وأفطروا بقول من لا يكون خبره تقوم به الحجة من طريق البينة، والشهرة، فعليه بدل الشهر والكفارة، لأنه أفطر على غير علم، فان كان متأولا فظن أن ذلك جائز له فبعض أسقط عنه الكفارة، والزمه بدل الشهر والشهرة فى الهلال بتواتر الخبر، والنتشار الناس
من المخرج