جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤١

-181 -

-

مسألة:

واذا كثرت الأخبار برؤية الهلال، ولو كانوا غير ثقات، وغلب على الظن أنهم صادقون فحرام الصوم

مسألة:

واذا وصل كتاب من الامام الى الوالى يحمله ثقة برؤية الهلال؟

فلا بأس أن يفطر أهل البلد، بأن هذه الليلة من رمضان أو هذا اليوم من الفطر، وصح معه ذلك أن ذلك جائز مقبول ويفطرن بنداه، كان السلطان جائراً أو عادلا.

،

ويصوم الناس

وقال بعض: الا أن يكون سلطانا معروفا بالكذب، واجازة شهادة غير العدول، ويستحل تقديم الشهر وتأخيره، فذلك حقيق بأن لا يقبل قوله، ولا يصدق، وان سمع أحد بخبر أن منادى السلطان ينادى عنه

أن اليوم الفطر أو النحر فانه يقبل ذلك اذا كان شائعا في الناس

مسألة:

ولا يقبل على رؤية هلال رمضان الا بشهادة عدل، وقيل: لا يقبل بشهادة واحد حتى يكون عدلين يعرفان الأهلة والشهور، فان قالا انا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة، وكان شهادتهما بالنهار، فانهما يقبلان ويصدقان اذا كانا عدلين

فعلى قول من يقول: لا تقبل شهادة شاهد لأنه لا يجوز لنا أن نصوم بشهادته، ثم يفطر بشهادته ثلاثين يوما، فمن هنالك لم تقبل

شهادة شاهد واحد