الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٢-
مسألة:
وخبر الواحد على انفراده لا يوجب الصوم حتى يعلم أمانته
وعدالته باجماع
مسألة:
وقيل من أخبره ثقة فى أول يوم من رمضان، وكان المخبر عدلا خانه يقبل ذلك منه، وعليه أن يصوم بقوله، وأن انقضاء ذلك اليوم، وجاء الخبر بعد ذلك اليوم في رمضان، فلا يلزمه البدل الا بشهادة عدلين، فان عليه البدل، وإن شهد العدلان بعد انقضاء رمضان لم يكن عليه
البدل
مسألة:
ولا كفارة على من كان مفطرا في الشك
يوم، ثم صح معه معه أنه من رمضان، فأكل بعد العلم لأنه عليه البدل على كل حال، لأنه لم يقدم
للصوم نية
تقدم
مسألة:
ومن أفطر
يوم
فقد
الشك بعد خبر الثقة، وقال: ان بعض يومى افطاره ومأخوذ على بدله، فأنا أفطر باقية حيث لا يسقط عنى بدله، فالحكم فيه الاثم، وبعض شدد عليه الكفارة، ورآه متعمدا الافطار، وبعض قال: هو اثم والكفارة ساقطة عنيه.
اليوم
مسالة:
ومن أصبح يوم الشك فأكل مبكرا، ثم صح معه الهلال في ذلك