جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣

-

143

فعليه أن يمسك عن الأكل بقية اليوم، ويبدل يوما مكانه، وقد أساء فيما فعل، وكذلك لو أمسك حتى تعالى النهار، ثم أكل ثم جاء الخبر من عوام الناس برؤية الهلال، فانه يمسك عن الأكل بقية اليوم ويبدله بلا حكم عليه، الا أن يخبره بذلك عدل، وقد قيل عدلان الا أن يكون شهرة.

مسألة:

وصوم يوم الشك أحوط الى أن يرجع الرعاة، وهو وقت الزوال أيتوقع من مجيء الخبر في ذلك اليوم.

مسألة:

وجاء الاستحباب من الفقهاء بالامساك عن الافطار الى مجيء الرعاة نحو الضحى، فان أتاهم خبر أتموا الامساك عن الافطار، وان لم يأتهم خبر أفطروا، وهذا استحباب بلا ايجاب

* مسألة:

ومن صام يوم الشك من رمضان فان جاء الخبر برؤية الهلال قبل غروب الشمس وهو صائم، فلا بدل عليه، وان جاء الخبر وقد غربت الشمس فعليه البدل.

مسالة:

ومن رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل أن تغرب الشمس فأفطر حيث رأى الهلال؟

فبئس ما صنع، ولا يلزمه الا بدل يومه ذلك، وقد كان ذلك عنا مرة بنزوى فقيل: عليه الكفارة، وقيل: ليس عليه الا بدل يومه ذلك، ولا يكون