جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٤

- 1??

هذا بمنزلة من أفطر متعمدا فى شهر رمضان، لأنه انما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من بدل يومه، لأنه متأول

وقيل: يبدل ما مضى من صومه، ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا فالكفارة عليه، فان رأى الهلال فى النهار باكرا فأكل قد أجمع أن عليه الكفارة، وان رأى آخر النهار فبعض قال: ان عليه بدل يومه، وبعض أفسد صومه.

مسألة:

واذا رأى هلال شهر رمضان فى آخر يوم من شعبان نصف النهار؟

فالرأى فيه أنه اذا أبصر بعد زوال الشمس، فهو ليلة المقبلة، ولا يجوز الافطار، وان أبصر قبل الزوال فهو الليلة الماضية، ولا بأس أن يفطر، والله أعلم.

و هلال شوال اذا أبصرنا بالعشى فهو الليلة المستقبلة، ولا يجوز الافطار، وان أبصر قبل الزوار فهو الليلة الماضية ويفطر الناس

* مسالة:

واختلف في رؤية الهلال بالنهار:

فقال بعض: ان أبصر أمام الشمس فهو هلال الليلة الثانية، وان أبصر خلف الشمس مما يلى المشرق فهو هلال الليلة الآتية

مسألة:

ومن أفطر يقول واحد فعليه القضاء والكفارة، فان صـ صبح كم

كما

رفع اليه فعليه البدل ولا كفارة