الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥* مسألة:
واذا أفطر الناس بشهادة واحد أنه رأى هلال شوال، ولم يشهد عدلان فعلى من أفطر الكفار، ولو كان ثقة وأوسط ذلك صيام شهر •
مسألة:
ومن رأى هلال شهر رمضان فعليه أن يصوم، وان لم ير الهلال غيره فاذا صام ثلاثين يوما أو رأى الهلال لتسعة وعشرين يوما من شهر رمضان، فله أن يفطر، وليس له أن يظهر ذلك فيقتدى به غيره الا أن يكون الهلال قد صح بغيره، فان أظهر كان مخطئا ولم آمن عليه الضمان لعله الآثم ان أكل أحد بقوله.
مسألة:
واذا رأى هلال شوال رجل من المسلمين فعليه أن يجيز أنه رأى هلال شوال، وليس للناس الافطار بقوله، فان قيل من أين وجب على من رأى هلال شهر شوال، وأن يخبر بأنه قد رآه وهو غير مقبول خبره.
قال: هذا شاهد ليس بمخبر، والشاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة اليها، وانما قلنا عليه أن يشهد بما رأى وعلم، ولعل غيره قد رأى هلال شوال فيشهد بمثل شهادته، فيكون شهادتهما قد اتفقت للمسلمين
بجواز خروجهم من العبادة المأخوذ عليهم أداؤها، وبالله التوفيق
فان امتنع من الشهادة برؤية الهلال وقال: اني أتخوف أن يفطر الجهال بشهادتي، ومن لا علم له فلا عذر له بهذا، ولو كان هذا عذرا،
(م 10 - جواهر الآثار جـ 12)
1031 -