الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦146 -
وجاز له لجاز لكل من رأى الهلال الامساك عن الشهادة به، وهذا ما لا
عذر له به، وبالله التوفيق.
*
مسألة:
وأما اذا رأى هلال شوال عصر! فأفطر؟
فمعي
أنه قيل: ان عليه ما على المفطر في شهر رمضان من البدل والكفارة، وقيل: ان عليه بدل ما مضى من صومه، وأحسب أنه قيل ان عليه بدل يومه اذا كان ذلك على سبيل التأويل، اذا رأى الهلال، ولم يكن ذلك على القصد منه بالافطار في شهر رمضان.
وقال من قال: اذا رأى الهلال قدام الشمس كان عليه الكفارة، وان راه خلف الشمس فهو أهون، وانما عليه البدل على ما قد مضى من الاختلاف عن بدل يومه، وبدل ما مضى من صومه.
مسألة:
وقال أبو عبد الله: في شاهدين شهدا ليلة تسعة وعشرين من رمضان على حساب ما رأى الناس الهلال أنهما أبصرا هلال شوال؟
أنه لا تقبل شهادتهما، وان كان ممكنا أن يكون قد نقص شعبان
يوما فإذا علم ذلك جازت شهادتهما.
قلت له: فاذا شهدا بنقصان شعبان وشهدا بهذا؟
قال: تقبل شادتهما