جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧

-

- JEV -

مسألة:

وأخبرني أبو عبد الله رحمه الله: أن الناس بنزوى كانوا رأوا هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر، فأفطر من الناس من شاء الله في ذلك، فظنوا أن ذلك يجوز لهم من قبل الليل، فرأى عليهم من رأى

اليوم

بدل شهر هم

وأما موسى بن على رحمه الله، فلم ير عليهم غير بدل

يومهم

ذلك.

قال أبو عبد الله: ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال

أبو على •

* مسألة:

وسألت أبا الحسن رحمه الله عن امرأة قال لها زوجها ثقة أو غير ثقة: انه رأى شوال ليلة ثلاثين فصدقته على ذلك، ووطئها في يوم ثلاثين على تصديقها، وأمكنته من نفسها ما يلزمها في ذلك؟

قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها، لأنها انما فعلت ذلك على

وجه التصديق له، ولم ير عليها كفارة.

قلت: ما يلزمه؟

الاستغفار، ولم يكن له أن يحملها على هذا بقوله وحده، ولم

ير عليه أكثر من ذلك اذا كان صادقا.