جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

-

72

-

مسألة:

واذا أوصى بنخلة لمسجد كذا، ولم تذكر لشيء معلوم؟

فان النخلة تكون لعمار المسجد على صفتك هذه، وتنفذ غلة هذه النخلة في عمار المسجد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما اذا أوصى بها للمسجد، ثم قال: تؤكل ثمرتها في هذا المسجد، أو قال يتهجر بثمرتها أو بغلتها؟

فسمعت عن الشيخ صالح بن سعيد أنه لا ينتفع بقوله ان ثمرة هذه النخلة تؤكل فى المسجد أو يتهجر بها، بل تكون الثمرة لعمار المسجد.

وقال بعض المسلمين: انه جائز أن تؤكل ثمرة هذه النخلة في المسجد أو يتهجر بها اذا كان اللفظ والكلام متصلا، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وأما الذي يوصى به لمشيئة الجماعة ففي ذلك اختلاف: قال بعض المسلمين: ان مشيئة الجماعة لا تكون الا لعمارة المسجد،

أو لفطرة المسجد

هم

وقال من قال من المسلمين: ان مشيئة الجماعة لما أرادو والجماعة جماعة هذا المسجد القائمون به، المحافظون على الصلوات فيه،

والله أعلم.