الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦١161 -
فاذا نوى أن يقوم يغسل في الليل فذهب به النوم حتى أصبح فليغسل ويبدل يوما مكان يومه اذا أفطر رمضان
* مس مسألة:
ومن غيره: وعمن أصابته الجنابة قريبا من الصبح، وقد كربه
بول أو غائط؟
فله أن يتنفس اذا لم يقدر على امساك أو خاف على نفسه منه تولد المضرة، فان طلع عليه الفجر وهو كذلك قبل أن يغسل لم يلزمه بدل يومه اذا لم يتوان بعد فراغه، على قول من يجعل له العذر بذلك
وكذلك ان أصابته الجنابة فى فسحة من الليل، ونوى أن يقوم
بغسل قبل الصبح، فقام فى وقت قريب من الصبح؟
القول فيه واحد، وله العذر بذلك
وكذلك ان قام وقد طلع الفجر، وعلم بجنابته حين ذلك؟
فان له أن يقعد لبول والغائط ولا يقعد للاستبراء الا بقدر احكام طهارته، ولا يتشاغل بالاستبراء حتى يتطاول منه ذلك
وكذلك ان أصابته الجنابة نهارا؟
القول فيه سواء الا أنه اذا أمكنه أن يغتسل ثم يستبرئ فهو
(م 11 - جواهر الآثار ج 12)