الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣-
*
مسألة:
ومنه: وكذلك اذا أوصى أو أقر بكذا كذا لارية لمسجد من ضمان
أو غير ضمان ولم يذكر غير ذلك؟
فالذي يعجبنى من القول أن تكون هذه الوصية والاقرار لاصلاح جدره وسطوحه وميازيبه، فان المسجد لا يحتاج لاصلاح هذه، فان الدراهم تحفظ الى أن يحتاج.
وأما ان أوصى للمسجد أو أقر لصلاحه ولعماره؟
فقال بعض المسلمين: لا يكون ذلك الا لجدره ولسطوحه
وقال من قال: يجوز للبسط والحل للأبواب أو للحل للسراج، واذا قدم من ضمان أو أكثر فأكثر قول المسلمين أن ذلك سواء، والملة
أعلم.
*
مسألة:
!
ومنه: وصرحة المسجد اذا لم يكن عليها جدار، وأريد أن يصنع لها جدار على حافتها، أو كان من قبل، وأريد أن يرفع الجوز من ماله أم لا؟ اذا كان في النظر أصلح؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن تكون الزيادة من مال من أراد أن
يبنيه، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى المسجد اذا كان فيه وكيل، ثم تعذر أو عذر عن وكالته،
٣٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.