جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٢

-

162

وكذلك ان أمكنه أن يغسل قبل أن يريق البول والغائط؟

كان أحرم له فى أمر صومه، وان خرجت منه جنابة بعد الغسل أعاده وان لم يخرج منه شيء كان قد اجتهد في أمر صومه.

وان أراق البول والغائط واستبرأ قبل الغسل، ولم يتوان بشيء، وانما أراد مصالح غسله، ثم غسل بعد ذلك؟

فنرجو أن لا يفسد عليه صومه.

وان أخذ في الغسل فجاءه البول وهو في الماء، ولم يقدر على إمساكه؟

فلا يخرج من الماء الا من عذر حتى يغسل، فان فعل ذلك ولم يتوان لشيء غير مصالح أمر غسله فنرجو أن يسعه ذلك، هذه المسألة من منهج

الطالبين • رجع.

مسألة:

وعمن أصابته الجنابة فى رمضان في النهار، فتكلم قبل أن يغسل،

هل يفسد؟

فاذا لم يتوان فلا يفسد عليه الكلام صيامه

مسالة:

وسألته عن رجل أصابته الجنابة في النهار في شهر رمضان، ثم

غسل ولم يتوان، هل عليه بدل يومه؟