جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤

- 178

-

فراشه، فظن أنه ماء فصلى الفجر. ثم رأى أثر الجنابة في فراشه بينا

فاغتسل نسخة فغسل مكانه؟

فقال: يصوم بقية الشهر، فاذا أفطر الناس أبدل ذلك اليوم

وما كان صام قبل ذلك.

قال أبو عبد الله: ليس عليه الا بدل يومه ذلك

6

قال أبو سعيد: اذا لم يتوان من بعد أن تبين له أن جنب، ومضى من حينه، فمعى أنه قد قيل صومه تام، ويعجبني ذلك

وان توانى ولم يكن على يقين الجنابة الا ما رأى من علامات ذلك في بدنه، فجهل ذلك، فمعى أنه قد قيل: انه لا بدل عليه اذا لم يكن هو على يقين أنه رأى الجماع وأجنب الا ما رأى من دلائل ذلك، فاني أحب

الغسل في الاحتياط، وان علم أنه جنب فجهل الاغتسال أو توانى

ومن الكتاب: ومن الضياء: وسألته عن رجل كلم أهله في شهر

رمضان فأمنى؟

قال محبوب بن الرحيل، عن الربيع: انه يبدل ذلك اليوم

وأما وائل بن أيوب فقال: لا بدل عليه

قال أبو سعيد: اذا كلم أهله بغير تنه فغلبته الشهوة فقد قيل: عليه بدل يومه، وقيل: لا شيء عليه انذا كان الأمر بغير شيء يكون منه مما يؤثر الشهوة وبه نأخذ.