جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٥

-

-

ومن الكتاب: وعن رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان، فلم يعلم بها حتى ارتفع النهار، ثم رأى الأثر فى فراشه، هل عليه بدل؟

قال: بدل ذلك اليوم أحب الى

قال أبو سعيد: وقد قيل: ليس عليه بدل اذا علم قبل أن يمضى ذلك اليوم كله، وهو جنب، ومعى أن بعضا يقول: حتى يمضى أكثر يومه ذلك وهو جنب، ومعى أن بعضا قال: اذا أصبح جنبا علم أو لم يعلم فعليه بدل يومه، ويعجبني أنه اذا لم يمض يومه وهو جنب أن يكون صومه تاما، وان مضى يومه جنبا أعجبني بدل يومه.

ومن كتاب آخر: وقال أبو على: فى رجل وطئ امرأته فأدركه

الصبح ولم يغتسل؟

قال أرجو أن عليه بدل يومه.

نسخة عن موسى بن على: وعن رجل جامع امرأته وعليه ليل، وظن أن الصبح لا يدركه فأدركه ولم يغسل؟

فعليه بدل يومه، وقيل: فيه بدل ما مضى، والله أعلم

* مسالة:

وقال أبو على: في رجل وطئ امرأته فأدركه الصبح ولم يغسل؟

قال: أرجو أن عليه بدل يومه