جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٦

- 166 -

-

قال أبو سعيد: معى أنه قيل اذا وطى وهو مخاطر الصومه، يخاف أن يدركه الصبح، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فعليه بدل ما مضى من أنه صومه، ولو لم يتوان من الوطء، وان كان غير مخاطر بصومه، ويرجو يغسل ولم يتوان من بعد الوطء فأدركه فعليه بدل يومه.

مسألة:

وسئل عمن كان صائما صيام فرض أو نافلة، ثم جامع في الليل؟ غنام حتى يصبح

قال أما الصائم في شيء من اللوازم فيجامع في الليل، ثم ينام حتى يصبح، فمعى أنه قيل: ان كان نام على نية القيام قبل الصبح والغسل قبل الصبح، وكان في فسحة ما يدركه ذلك، ولا يخاطر بصومه فقد قيل: لا بدل عليه فيما مضى، وقيل: عليه بدل يومه، ولعله أكثر القول فيما قيل: ان كان مهملا في نومه أو مخاطرا بصومه في نومه، فمعى أنه قيل عليه بدل يومه، وقيل بدل ما مضى من صومه، ومعى أنه أكثر ما قيل

مسألة:

وسئل عن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، فقام في النهار فأراق البول، ولم يمكنه أن يذهب الى الغسل قبل أن يستبرئ مخافة أن يفسد ثيابه فاستبرأ ومر الى غسله، هل يتم صومه؟

قال: معى

أنه اذا أمكنه الغسل الذى يحرز به صومه، کان

تركه له عندى متشاغلا بغيره بسبب تقصيره عن الغسل.

وقد قيل: اذا قصر في غسله وهو قدر على الغسل في غير أسباب

معنى الغسل فسد صومه.