جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٧

-

167

-

لذلك؟

قلت: فهل عندك أنه قيل انما يفسد عليه ذلك اليوم، ولو تعمد

قال: أما في قول أصحابنا فلا أعلم ذلك.

ذكر ما يجب على من جامع عامدا فى نهار الصوم في شهر

رمضان، من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ثبوت معنى الكفارة من أكل في شهر رمضان، أو شرب أو جامع متعمدا من غير عذر، ولعل ما يشبه ذلك ما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت معنى الكفارة في ذلك

وعندى أنه يختلف قولهم فى معنى الكفارة، وأشبه ما عليه أكثر قولهم، أن الكفارة فى ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخير فى ذلك المكفر غنيا كان أو فقيرا

•

وفى بعض قولهم: ان عليه هذه الكفارة، وبدل ما مضى من صومه ذلك الذي أفطر فيه لما مضى من عدد أيامه

وفى بعض قولهم: أنه عليه شهر ليومه ذلك مع الكفارة التي يكفرها، ومعى أن الذي يذهب الى البدل لما مضى من صومه يخرج معنى قوله ان كل يوم من شهر رمضان فريضة على حالها، فانما يفسد عليه ما مضى

ويتم له ما بقى

والذي يقول: ان عليه صيام الشهر يفسد بذلك صيامه كله لشهره في ذلك، لأنه كيوم واحد، وفريضة واحدة، وهذا يخرج في معاني