الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٨-
-
قولهم فيمن أتى ذلك يوما واحدا، وقد يخرج فى بعض قولهم أنه يجزيه من
الكفارة
شهر، ولا ينظر في أي صوم
يوم كان في آخر يوم من شهر
رمضان.
فقال: يجزيه صوم شهر ليومه ذلك، ولا يجزيه عنه الاطعام ولا عتق، وانما هو صيام.
واذا ثبت معنا هذا أشبه أن يكون الكفارة كنحو البدل، لأنه قد يمكن أن يكون هذا اليوم فى آخر يوم من شهر رمضان، وكأنه جعل معنى البدل للكفارة، ثم لم يجزه عند الصوم لعله أراد الا الصوم كما لم يجز فى البدل الا الصوم، لأنه يخرج عنده أنه لا يجزيه غير ذلك من العتق والاطعام، ولو أكثر من ذلك
6
وقد يأتى بعض قولهم نحو ما حكى على أن على الفاعل البدل مع اتفاقهم على ثبوت الكفارة، فلعل البدل خرج مع صاحب هذا القول أنه كفارة، ولا أعلم هذا مصرحا به من القول في معني العمل، الا أنه قد يخرج ذلك فيما هو معمول به.
فاذا ثبت معناه من قول صاحب الشهر الذى جعله كفارة، وبدلا ولم يلزمه غير ذلك، أن لو كان ذلك اليوم آخر يوم من أيام الشهر، فاذا ثبت هذا يعنى المعمول به لم يبعد ثبوت اللبدل وحده كفارة للفعل، وهذا يدل على
ما مضى من الشهر
ومنه: واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها فى شمـ
رمضان:
فاقلت طائفة: مثل ما على الرجل.