الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤-
74
-
وأراد رجل آخر أن يتوكل أو يحتسب فيه فى قيامه وقيام ماله، اذا أراد الرجل أن يعرف مال هذا المسجد أيكتفى بخبر من كان في يده مال هذا المسجد ليخبره أن له فى موضع كذا كذا، كذا نخلة، وله في مال فلان نخلة كذا، أو فى مال مسجد كذا نخلة له كانت الأموال التي فيها نخل هذا المسجد ليتيم أو غائب أو مسجد أو من لا يملك أمره، أيجوز لهذا أن يقبل على هذا المعنى ويتصرف في هذا النخل من طنى أو غيره، كان الوكيل الأول ثقة أو غير ثقة، أو مأمونا دخل بأمر جماعة هذا المسجد ثقات أو غير ثقات، أكله سواء أم لا؟ اذا أدرك هذا الوكيل
الا هكذا؟
فعلى ما وصفت، جميع ما ذكرته جائز ومقبول لأن أمور الناس لم تزل على هذا والاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل، والله
أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى بسط المسجد كم واحد يعجب فوق بعضهن بعض ليكون واحد ضعيفا والآخر أخير سوى، والآخرون أم اثنين يكفى أم على النظر الا أنه اذا كان شيء أبقى للذي هو فوق في النظر؟
فعلى ما وصفت، ليس فى ذلك حد محدود، وانما هو على
النظر، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: واذا أوصى لمسجد كذلك لاصلاحه ولعماره فقال بعض