الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤-
- 174 -
-
شيء.
قال: عسى بعض القول عليه بدل يومه وبعض يقول ليس عليه
قلت له: فاذا أصابته فى شهر رمضان فى النهار فقام ولم يتوان
عن الغسل، هل يلزمه شيء؟
قال: لا أعلم أن بهذا الزم شيء على معنى قوله.
قلت له: فان أصابته الجنابة فى الليل قام في الليل يريد الغسل، ثم توان عن الغسل، فلما طلع الفجر مضى غسل ولم يتوان ما يلزمه اذا كان توانيه انما هو في الليل؟
قال: معى أنه متوان ولو كان فى الليل، فان كان توانيه ذلك في أمن منه ورجاه أنه يغسل في الليل، ولا يدركه الصبح، فأدركه الصبح أنه قيل يلزمه بدل يومه، وان كان مخاطرا بصومه في توانيه فأدركه الصبح فمعى أنه عليه بدل ما مضى من صومه على معنى
فمعي
قوله.
* مسالة:
وعن رجل كان صائما فى شهر رمضان، فأصابته الجنابة في الليل، فقام يريد الغسل، والماء عنه منفسح، فخاف أن يدركه الصبح قبل أن يغسل، هل عليه أن يتيمم لاحراز صومه كان ذلك في الحضر أو
السفر؟
قال: معى أما في السفر فعندى أن عليه في معانى الاتفاق من قول
أصحابنا