جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥

175.

وأما في الحضر اذا كان يعرف موضع الماء ويقدر عليه الا أن يضيق الوقت، فيخرج عندى فى معنى قول من يقول: انه يخرج في طلب الماء

:

ولو فات الوقت للطهارة للصلاة فمثله عندى في احراز صومه يخرج كان كذلك بالتيمم عند طلب الماء، لأنه لا ينفعه عند صاحب هذا القول على معنى عندى

وأما على قول من يقول: اذا لم يجد الماء تيمم وصلى اذا خاف الفوت، كذلك عندى فى احراز صومه اذا خاف الفوت أشبه عندى أن يتيمم ويحرز صومه ويمضى، ثم يمضى الى الماء للطهارة للصلاة ان أمكنه ذلك.

مسألة:

ومن أصابته الجنابة ليلا قبل الصبح، ولم يكن عنده ماء فتيمم قبل الصبح لصومه؟

فان جهل وأصبح فعن أبى على عليه بدل ما مضى.

ومن غيره:

وقال من قال: لا بدل عليه اذا جهل التيمم، لأنهم قالوا يسع

جهل التيمم

وقال من قال: لا يسعه جهل التيمم

ذكر الحائض والنفساء اذا صامتا على ترك الغسل من الحيض

والنفاس:

فيخرج

في

معانى التساوى والاتفاق والأشباه في هذا فيهما أنهما

يلزمهما ما يلزم تارك الغسل من الجنابة على العلم، أو الجهل بغير