جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٨

178

-

باب

في صيام المسافر وذكر الوقت الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه وذكر وطء المسافر زوجته التي طهرت بعد قدومه وذكر من صام بعض الشهر ثم سافر وذكر الأفضل بين الصوم والافطار في السفر وذكر المسافر الذي اذا سافر كان له أن يفطر

سألت هاشما: عن مسافر لم يصم شهر رمضان، ثم دخل كورته؟

قبال اذا

الثاني •

رجع الى كورة فلينبغى له أن يأخذ الصوم من اليوم

قلت: فان أخرها الى شهر أو أقل أو أكثر؟

قال: يكره له ذلك.

قال أبو المؤثر: الله أعلم الذى يقول به ما يعجل فقضاء ما عليه فهو أفضل، وان أخر ثم قضى قبل دخول شهر رمضان فلا بأس عليه

وقد بلغنا أن عائشة أم المؤمنين كانت ربما أخرت بدل ما عليها الى شعبان، ولم أعلم أن أحدا من المسلمين رد ذلك، فان حضره الموت فليوص بصيام عنه.

مسالة:

ومن جواب محمد بن محبوب، الى عبد الملك بن صالح: وعن رجل