الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٩-
179
-
من أهل السر صام مع الامام عشرة أيام من شهر رمضان، ثم خرج الى توام فصام في سفره حتى بلغ الى السر، وصام بها يومين وهو يتم الصلاة بالسر، ثم أفطر من بعد خروجه من السر الى توام؟
فأقول ان كان يتم الصلاة مع الامام فصيامه مع الامام تام له،
وعليه بدل ما صامه فى سفره حتى وصل الى السر، ويتم له ما صام في السر حيث يتم الصلاة، وعليه ما بقى من شهره؟
قال أبو المؤثر: صيامه مع الامام، وصيامه في سفره تام له.
مسالة:
ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن رجل أصبح صائما في شهر
رمضان، ثم أخطر من يومه في سفره؟
اليوم
قال: ليس له أن يفطر فى ذلك اليوم الا من عذر، وعليه بدل ذلك الذى أفطره، وعليه بدل ما مضى من شهره.
قال أبو الحوارى: قال من قال من الفقهاء: اذا أصبح في بلده ثم سافر من يومه ذلك فليس له أن يفطر يومه ذلك، فان أفطر يومه ذلك، وقد صار في حد السفر فعليه بدل ما مضى من صومه في بلده، وان أخطر في سفره، وقد صام أياما في سفره فعليه بدل ما مضى من صومه في سفره، ويتم له صومه الذي صامه في بلده
قال أبو سعيد: في هذه المسألة اذا كان ذلك على الجهالة، ويظن
أن ذلك جائز له. وان كان ذلك على التعمد فقد قيل: ان عليه الكفارة،
لأنه
صوم
الحضر لا
السفر صوم