الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٠-
180
قال أبو سعيد: وسألته عن رجل صام فى أهله عشرة أيام، ثم خرج في سفره فصام عشرة أيام، ثم أخطر؟
فقال: اذا أفطر من علة اعتل بها صام ما أفطر في السفر. ومن
الكتاب.
*
مسالة:
ومن الأثر: وعن مسافر أدركه شهر رمضان فصام أياما، ثم أفطر أياما، ثم عاد فصام أترى عليه بدل الصوم كله أم يحسب له ما صام، وعليه بدل ما أفطره؟
فقد قال من قال: انه يتم له الصوم الأول وما ختم به، وعليه بدل ما أفطر بين الصومين
قال أبو الحواري: قد قال بعض الفقهاء: يتم له ما ختم به صومه.
قال المصنف: ولعله أراد عليه بدل ما مضى من صومه الذي عليه،
وعليه بدل أيام من صومه الذى عليه بافطار في السفر، وبه نأخذ
قال أبو سعيد: معى أن بعضا يقول: يتم له صومه كله، لأن الأول موصول بصوم الحضر، والثاني موصول بالتمام من الصوم.
له من الصوم الآخر، والأول من الصوم في السفر لأنه أعقبه الافطار فى السفر، ولم يوصل بصوم من بعده،
وقيل: انما يتم
لا
يتم
6
وانا وصل من قبله، ويعجبني قول من يقول بهذا القول الآخر