جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨١

-

- 181 -

-

قصل

ذكر الوقت الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق، أنه لا يفطر يومه ذلك الذي يسافر فيه اذا كان قد أصبح في وطنه ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر، وليس له أن يفطر ولا يعتقد الافطار ما دام لم يخرج من وطنه ومن حدود وطنه، وانما له أن يفطر اذا صار بحد السفر خارجا من وطنه، ومن حدود وطنه، لأنه إذا أصبح في وطنه فقد لزمه حكم الوطن، وليس له أن يفطر في صوم قد انعقد عليه في وطنه

ومنه: ذكر وطء المسافر زوجته التي طهرت بعد قدومه:

قال أبو بكر: واختلفوا فى المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من

الحيض:

فقالت طائفة: له أن يطأها

وقال آخرون: لا يصيبها ولا يأكل بقية يومه

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى هذا من الاختلاف في هذا الفصل، وأشبه ذلك عندى معنى الحكم اجازة وطئها و اتمام افطارهما ليومها، لأن الاتفاق أن عليهما بدله، وأن الصوم لا يتحرى في اليوم الواحد.

ومنه: ذكر من صام بعض الشهر ثم سافر:

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه جائز له