جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

Yo

-

المسلمين: انه يجوز لاصلاح جدره ولسطوحه ولبسطه ولسراجه والأبوابه لتدهن بالحل، وهو أكثر القول.

وقال من قال: لا يكون الا لصلاحه فقط، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المسجد اذا كان فى الشتاء لا يصلى فيه جماعة للمغرب والعتمة من أجل أنه فى الأموال، ويصلى فيه جماعة في زمان الحر اذا تحول الناس، ثم حدث فيه جماعة فى زمان الشتاء ليلا ونهارا، وله ماك مجعولة غلته لما شاء جماعته، وأرادوا أيجوز أن يحدث له سراج من مال هذا اذا كان من قبل لم يسرج فيه أم لا؟

ففى ذلك اختلاف، ولا يضيق على قول بعض المسلمين، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما كسح المسجد فجائز ذلك وذلك من الصلاح، وجائزا له أن يستأجر له من ماله من يكسحه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفي أرض لمسجد مرتفعة عن الماء أيجوز للوكيل أن ينزلها؟

فنعم جائز للوكيل أن ينزل أرض المسجد على نظر الصلاح،

والله أعلم.