جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢

-

182

-

في الشيء من الشهر ما يجوز له فيه كله، كان من أوله أو آخره أو أوسطه،

ولا معنى في اختلاف ذلك.

ومن كتاب جابر: وكذلك المسافر الذى يكون مفطرا في سفره، ثم تقدم في بقية يومه الى بلده، فان جهل ذلك فأفطر فأرجو أن لا يكون عليه

كفارة.

وفى نسخة وانما بدل يومه ذلك، ويستحب له أن يمسك عن الأكل وهو بمنزلة الحائض

ومن غيره قال: وقد أنجاز له ذلك من أجاز من الفقهاء، وهو المأخوذ به في ذلك، وهو أبو عبد الله رحمه الله.

ويروى في ذلك عن جابر بن زيد أنه فعله رحمه الله • رجع.

وقال الله عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وهذه رخصة جائزة لمن قبلها أن يفطر اذا سفر، واذا مرض

وأخطر

ومن قدر على الصوم وصام فهو أفضل.

وقيل: صام النبي صلى الله عليه وسلم فى السفر – وفى نسخة

ومن غيره قال: وقد اختلفت الأمة في ذلك:

فقال من قال: ليس للمسافر أن كما قال الله تعالى: يصوم (فعدة من أيام أخر) ولعله يذهب في هذا الى الايجاب