الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥-
وقال من قال: عليه بدل ما مضى
وقال من قال: لا شيء عليه، وعليه التوبة من المعصية، وله ما
لغيره. رجع
واذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر ونوى الافطار من الليل، أو من قبل، وأصبح مفطرا إلا أن يعنى الصائم أمر يخاف منه على نفسه عن عطش أو غيره، ويوجد فى نسخة أخرى فان له أن يشرب بقدر ما يحيى به نفسه، ثم يمسك عن ذلك، ويتم صومه وعليه بدل ذلك اليوم
وكذلك المسافر والمريض والمقيم والصحيح أيضا
مسألة:
وأما المسافر فليس له أن يفطر في اليوم الذي أدركه الصبح، وهو في بلده نوى الافطار في الليل أو لم ينو وعليه أن يتم صيام ذلك اليوم
في السفر أو في غيره
مسألة:
ومسافر نوى في الليل أن يصبح مفطرا، أو أصبح على ذلك حتى
أظهر، ثم أمضاها صياما ودخل بلده؟
فعليه بدل يومه، ولا ينتقض عليه ما صام قبل ذلك في السفر.
وقال من قال غير هذا.
ومن غيره قال: وقد قيل يفسد عليه ما صام في السفر
٣٬٧٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.