جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩١

- 191 -

-

* مسألة:

وقد قيل فيمن يصبح على أنه مفطر، وفى نسخة أن يفطر في السفر، ثم بدا له أن يتم صيامه في السفر ولا يفطر؟

قال: ينتقض عليه ما مضى من صومه حيث أصبح على الافطار ولو

لم يأكل.

وقال من قال غير هذا.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل لا بدل عليه الا بدل ذلك اليوم وذلك اليوم عليه، لأن الافطار كان له مباحا • رجع

6

وحفظت عن محمد بن سعيد رحمه الله بمنح: في المسافر اذا اعترض الافطار في النهار وهو صائم من غير عذر أنه يختلف فيه:

فقال من قال: عليه البدك لما مضى والكفارة.

وقال من قال: البدل لما مضى ولا كفارة عليه

وقال من قال: لا بدل عليه الا ما أفطر وهو مسيء في ذلك.