الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩١- 191 -
-
* مسألة:
وقد قيل فيمن يصبح على أنه مفطر، وفى نسخة أن يفطر في السفر، ثم بدا له أن يتم صيامه في السفر ولا يفطر؟
قال: ينتقض عليه ما مضى من صومه حيث أصبح على الافطار ولو
لم يأكل.
وقال من قال غير هذا.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل لا بدل عليه الا بدل ذلك اليوم وذلك اليوم عليه، لأن الافطار كان له مباحا • رجع
6
وحفظت عن محمد بن سعيد رحمه الله بمنح: في المسافر اذا اعترض الافطار في النهار وهو صائم من غير عذر أنه يختلف فيه:
فقال من قال: عليه البدك لما مضى والكفارة.
وقال من قال: البدل لما مضى ولا كفارة عليه
وقال من قال: لا بدل عليه الا ما أفطر وهو مسيء في ذلك.
٣٬٧٦٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.