الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦-
-
مسألة:
غد،
ومنه: وفى وكيل المسجد يبيع شيئا للمسجد مثل حب أو تمر أو غير ذلك، ويأخذه المشترى ويقول للوكيل: حتى أعطيك غدا وبعد ثم بعد اشترى الوكيل من عند هذا المشترى من حب المسجد أو تمره شيئا، وقال: سلم عنى للمسجد ما عندك لى، وما بقى اتركه عندك أيجوز ذلك على هذه الصفة أم لا؟
فنعم جائز على صفتك هذه، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا قال جماعة المسجد: نريد أن تفرق لنا كذا وكذا مثل الحلواء والشنجال وما أشبه ذلك، فقال لهم: اشتروا وأعطيكم دراهم، وفرقوا أنتم وأنا سائر الى نزوى أو الى بهلا أو الى شيء من البلدان، وفرق الجماعة والوكيل غير حاضر، وتركوا له سهما مثل أحد الجماعة أيسعه ذلك، وهل يحل له أخذه أم لا؟
فعلى ما وصفت، فنعم يسعه ذلك اذا كان الجماعة الذين أمرهم من ثقات المسلمين، وكذلك جائز أن يأخذ سهمه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وجائز لوكيل المسجد أخذ فريصته بنفسه، وكذلك جائز أن يأخذ سهمه من التفرقة، ويعجبني أن يشترط ذلك عند الوكالة، وأما أن يفضل أحدا على أحد في التفرقة: فقال بعض المسلمين: انه جائز
وقال من قال: ذكون بالسوية، والله أعلم.