جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٢

-

192

-

باب

في صوم المسافر وفى السفر وفي صيام الشيخ الكبير ومعاني ذلك

وقال أبو سعيد رضى الله عنه: فى المسافر اذا مام في سفره، ثم مرض في السفر، فأفطر الأجل المرض، ثم صح وهو في السفر بعد فتم على افطاره، لعله السفر فصومه تام له، ولا يكون افطاره عندى بعد صحته مما يفسد عندى عليه صوم سفره، لأن هذا عذر قد قطع بين الفطر والصوم، وهو يقوم عندى مقام دخول الحضر والصوم

حكمه

فيه بعد السفر.

قال: وكذلك الحائض اذا صامت في السفر أياما، ثم حاضت،، ثم طهرت، ثم تمت على افطارها فهى عندى مثل المريض، واذا أراد المسافر والمريض الافطار نواه من الليل، ومن قبل وأصبح مفطرا.

وقد قيل: ان المريض أن له أن يفطر متى مالم يقدر على الصوم، نوى فى الليل أو لم ينوه، وقيل: لا يفطر الا أن ينوى في الليل الا بقدر ما يحيي به نفسه.

* مسالة:

ومسافر نوى في الليل أن يصبح مفطرا على ذلك حتى أظهر،، ثم

أمضاها صياما، ودخل بلده؟

فعليه يوم

ولا ينتقض عليه ما صام.