الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٣-
193
-
مسألة:
وعن رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان وهو مسافر في الليل
فانتبه ولم يتمم حتى أصبح، وليس معه ماء؟
فقال من قال: عليه بدل ما مضى من سفره.
وقال من قال: عليه بدل ما مضى من شهر رمضان
وقال من قال: عليه بدل يومه.
وقال من قال: لا شيء عليه وصومه تام.
مسألة:
6
ومن تقييد أبى الحسن: وكذلك الذى يأتى من سفره من أول النهار، ثم يدخل بلده فى أول النهار، ثم يدخل بلده وهو على نية الافطار، ولم يكن أكل شيئا في أول النهار وهو في سفره، ثم أكل في بلده؟
فعليه بدل ما مضى من صومه، ولو كان أكل فى أول النهار في سفره، ثم دخل بلده جاز له أكل بقيه ذلك اليوم قول أبي الحواري
ورجعت في يوم آخر، ثم سألت أبا الحوارى عن الذي يدخل بلده في النهار، وقد كان في أول النهار في حد نية السفر، ولم يكن أكل في ذلك الا أنه كان على حد الافطار، ثم دخل بلده فأكل فيه؟
فكأنه لم يلزمه الا بدل يومه ينظر في هذا التقييد، فان حفظى
ضعيف
(م 13 - جواهر الآثار ج 12)