جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤

-

- 194

مسالة:

*

وقوم تغيرت عليهم بلادهم، فخرجوا الى بلد يسكنونه فلبثوا فيه

، فاذا

سنين، وهم يقصرون الصلاة، وانما يسكنون البلد ما صلح لهم تغير عليهم طلبوا سواه، وان سنة من تلك السنين دخل عليهم شهر رمضان فصاموا منه عشرة أيام، ثم خرج رجل منهم مسافراً الى بلد بعد ما صام عشرة أيام فأفطر في خروجه عشرة أيام الى أن رجع الى البلد الذي يسكنونه وهم يقصرون فيه الصلاة، هل يعيد صوم العشرة

الأيام التي صامها في البلد الذى يسكنونه قبل خروجه في سفره؟

فانه يلزمه بدل العشرة الأيام التي صامها قبل خروجه في سفره، وما أفطره في سفره، وانما يتم له آخر صوم يصومه، وأتم به الشهر ولا يعتد بالصوم الأول

ومن غيره: قال الذى عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله في افطار المسافر معنى الاختلاف في قول أصحابنا

فيخرج في بعض قولهم أنه كل صوم في السفر أعقبه اخطار في السفر فهو منتقض، ولو كان بدأ ذلك فى السفر لعله أو كان صيام سفر موصولا الحضر من أول الشهر، وكل صوم فى السفر أعقبه اخطار في السفر،

بصوم

فهو منتقض •

وقال من قال: على ما يخرج من قولهم أنه ينقض اذا كان صيام

في السفر بين خطرين في السفر، أو صوم مبتدأ في السفر