جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦

-

196

وقال من قال: عليه البدل لما مضى ولا كفارة عليه

وقال من قال: لا بدل عليه الا ما أفطر وهو مسيء ذلك

* مسالة:

ورجل مسافر اشتد عليه الصيام، وكان ذلك في الحر، فخاف أن يشتد عليه، فخرج الى قرية، وانما أراد أنه ليفطر؟

فاذا كان وقت آخر أهون عليه من وقته ذلك صام

قلت: هل له ذلك ويكون سالما من الاثم؟

فقد قيل له ذلك، ولا اثم عليه عندى، اذا وافق الحق.

مسألة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: فى المسافر اذا صام في سفره، ثم مرض فى السفر فأفطر لأجل المرض، ثم صح وهو في السفر بعد فتم على افطاره في السفر؟

خصومه عندى تام له، ولا يكون افطاره عندي بعد صحته مما يفسد عندى عليه صوم سفره، لأن هذا عذر، والصوم فيه بعد السفر.

قال: وكذلك الحائض اذا صامت في السفر أياما، ثم حاضت، ثم طهرت، فأتمت على افطارها فهى عندى مثل المريض