جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٧

-

1970

-

* مسالة:

ومسافر نوى فى الليل أن يصبح مفطرا أو أصبح على ذلك حتى

أظهر، ثم أمضاها صياما ودخل بلده؟

فعليه بدل يومه، ولا ينتقض عليه ما صام.

ومن غيره: وقيل: يفسد عليه ما صام في السفر

مسألة:

وعن رجل خرج مسافرا في شهر رمضان، فأفطر نهارا قبل أن يتعدى الفرسخين ينتقض ما مضى عليه من صومه أو يومه ذلك أم معذور؟

قال: قد قيل ان عليه بدل ما مضى من صومه.

وقال آخرون: ما أفطر فى السفر وأكثر أصحابنا يلزمون ما مضى من صومه، لأنه هدم الصوم من غير نلية من الليل

قال المضيف: عندى أن هذا فى الذى طلع عليه الفجر بعد أن خرج

من عمران بلده

وأما الذي طلع عليه الفجر وهو في بلده، ولم يكن على نيته الصوم فأفطر نهارا؟

فقد قيل: ان عليه الكفارة الا أن يكون جاهلا بذلك، والله أعلم