الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٨198.
-
* مسألة:
وأما المسافر فان صام فى منزله أياما ثم سافر فأخطر أياما، ثم أفطر أياما، ثم صام حتى ختم شهره بالصوم، فانه يتم له ما صام في منزله، وما ختم به الشهر، وينتقض عليه ما صام في سفره، ثم أفطر فعليه أن يبدل ذلك، والله أعلم.
فصل
في السفر
والمسافر اذا أراد أن يفطر نوى من الليل، وأصبح على الافطار، فان أفطر من غير نية من الليل فى سفره فسد عليه ما مضى من صومه، وان نوى السفر ونوى الافطار، وأن يصبح مفطرا ولم يخرج حتى أصبح فسد عليه ما مضى من صومه حيث أصبح في البلد على نية الافطار، وليس له نية الافطار حتى يخرج من عمران البلد، ولا يفطر
في البلد
* مسألة:
من كتاب الضياء: ومن خرج مسافرا ونوى الافطار من الليل؟
جاز له الافطار في النهار اذا صار في حد السفر، وانما تكون
النية نية في الليل إذا صار في حد السفر، وذلك في الليل قبل طلوع
الفجر، ولا يجتزئ بنيته في الليل وهو في اللحضر بعد لم يصر
السفر، وانما تنفعه النية اذا صار فى حد السفر في الليل
في