جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٩

-

199 -

-

* مسألة:

ومن أراد سفرا يفطر فى مثله، فله الافطار اذا نوى الافطا

من الليل

•

فان سافر بعد طلوع الفجر لم يفطر يومه، لأن ذلك عليه قبل سفره، فليس له أن يسقطه عن نفسه.

قد يوم

وجب

فان أفطر بعد أن سافر فلا كفارة عليه، ويبدل عند أصحابنا ما

مکى من صومه.

مسألة:

ومن نواى الافطار في بلده، وأصبح فيه، ثم خرج؟

جاز له الأكل في السفر، وقوم أفسدوا ذلك من قبل أن يخرج، وينتقض صومه لرمضان كله، ولا آمن الكفارة عليه.

فان خرج آخر النهار وهو على نية الافطار، وتمم يومه صياما، وكان نوى الافطار، وأصبح في البلد إلى آخر النهار، ثم خرج

مسافرا؟

فهذا أشد والكفارة والبدل عليه واجب، وله الأكل في السفر

اذا خرج

* مسالة:

ومن كان في بلده ففزغ لأمر فنوى الفطر في الليل، ولم يتعد

الفرسخين؟