الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٠فاذا
خرج من عمران البلد من قبل الصبح يريد سفرا يتعدى الفرسخين، ثم أصبح قبل الفرسخين فليس عليه الا ما أفطر
فان أراد الرجوع قبل موضع السفر فأفطر غير ذلك اليوم؟
فسد ما مضى من صومه والكفارة تلزمه، وان أصبح صائما لم يلزمه الا ذلك اليوم الذى أفطر فى خروجه، وان رجع قبل
الفرسخين
* مسالة:
ومن نوى في رمضان الخروج، وأنه يفطر وأصبح في بلده ولم يخرج؟
بدل
فان أفطر في البلد على تلك النية لم يجز له وأهون ما يلزمه ما مضى من صومه، وقيل غير ذلك أيضا من الكفارة، وان لم
يأكل فقد قبل بدل يوم
و بعض شدد وان لم يأكل وأفسد
* مسألة:
ومن كتاب الضياء: ومن خرج مسافرا في النهار في رمضان فصام في السفر أياما، ثم أفطر؟
فلا يفسد عليه صيام ذلك اليوم الذى سافر فيه، لأنه خرج وقد وجب عليه صيامه، ولم يكن يجوز له الافطار فيه، فلا يفسد عليه
٣٬٧٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.